سلّمت موسكو وفد المعارضة السورية مسوّدة مشروع دستور جديد تتضمّن اقتراحات باستبدال العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، وتحظّر تغيير حدود الدولة دون الرجوع إلى الاستفتاء العام، فضلاً عن منحها البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية.
وكالة سبوتنيك نشرت بنود المسوّدة التي لم تشِر إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان وتعيين نائب رئيس له بخلاف ما هو قائم في الدستور الحالي. وجاء في البند الأول من المادة الأولى أن الجمهورية السورية "دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكآفة المواطنين دون أي فرق وامتياز" فيما أشار البند الثالث من المادة نفسها إلى صفة "التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".
كما اقترحت المسوّدة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين مواطني سوريا كافة وعلى أساس إرادة الشعب السوري، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
وجاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".
وأضافت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي، وهي الصلاحيات غير الممنوحة للبرلمان وفق الدستور الحالي.
وتتقاطع هذه المسوّدة مع وثيقة سرّبت في منتصف العام الماضي حيث ذكرت التقارير الصحفية آنذاك أن "ما يميّز المشروع الروسي التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي بدءاً من التسمية "الجمهورية السورية بدل العربية السورية" إلى إلغاء مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير وإسقاط أي سلطات تشريعية، وإعطائه صفة "الوسيط" في بعض المجالات. في مقابل إعطاء صلاحيات واسعة لـ"جمعية المناطق" (الإدارات المحلية)، ولمجلس الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر لم تعلن دمشق موقفها من التعديلات المقترحة روسياً للدستور، لكن الحكومة السورية سبق لها وأنّ نفت ما تمّ تداوله إعلامياً حول وجود تعديلات دستورية مقترحة حينها، ونقلت وكالة سانا عن الرئاسة السورية أنه "لم يتمّ عرض أي مسوّدة دستور على الجمهورية العربية السورية وأن أي دستور جديد لسوريا في المستقبل لن يكون من الخارج".
____________________________
البنود الجديد أو المنقحة في الدستور السوري التي تمت
صياغتها في موسكو
1- شطب اسم «الجمهورية العربية السورية»،
واستبداله بالــ " الجمهورية السورية
" .
2- لم يعد الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع بعد
إلغاء الفقرة التي كانت تنص على ذلك .
3- عدم تحديد ديانة الرئيس بعد إلغاء المادة
التي كانت تحدد ديانة الرئيس بالإسلام .
4- اللغتين العربية والكردية متساويتين في
مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكوردي ، ويحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم
بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها .
5- تطبيق
مبدأ «لا مركزية السلطات»... واستبدال " جمعية المناطق" ، بدلاً عن
" الادارات المحلية" في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية
السلطات.
6- استبدال تسمية " جمعية الشعب "
بدلاً عن تسمية " مجلس الشعب".
7- تتولى
جمعية المناطق السلطة التشريعية في البلاد وتتكون من «ممثلي الوحدات الإدارية»،
وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن «مجلس الشعب»، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب
والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية
.
8- يجوز لجمعية المناطق إحالة مشاريع القوانين
إلى جمعية الشعب للنظر فيها.
9- يحق
لمجلس الشعب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور
الحالي)، وتعيين رئيس «البنك الوطني» (تغيير اسم «البنك المركزي») وإقالته من
المنصب. كذلك ألغى المشروع الروسي التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب: نصف الأعضاء
من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات.
الرئيس
10-
يشترط للترشح لرئاسة
الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً
بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن
يكون من «أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة»، وأن «لا يكون متزوجاً من غير
سورية " .
11-
وينتخب الرئيس، لمدة سبعة
أعوام ولا يجوز اعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية. ويؤدي الرئيس
المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.
12-
يتولى
الرئيس «مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين «الدولة والمجتمع»... ولا يلحظ
المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس .
13-
في حين تخضع له القوات
المسلحة ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة... وفي حال العدوان أو الخطر
بالعدوان يحقّ له اتخاذ الاجراءات للتصدي له و«يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق»...
14-
كما يحق له اعلان التعبئة
العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على اعلانها... كما يحق له اعلان حالة
الطوارئ «بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق».
15-
تتولى
جمعية المناطق مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية
مهماته، بعد اثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.
مجلس الوزراء
16-
يحق
لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل
أجهزة الدولة... ولهذا المجلس مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية
وجمعية المناطق.
17-
تعيين
مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع
الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية
والطائفية...».
18-
يحق للحكومة، في صلاحيات
إضافية عن الدستور الساري، «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز،
والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة...».
19-
«تعيين
وفصل موظفين الدولة والعسكريين». كذلك، تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم أيضاً،
و«يجري اصدار هذه المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة" .
20-
يحق لثلث أعضاء جمعية
المناطق طرح حجب الثقة عن الحكومة (مثل «جمعية الشعب»). كما يحق للجمعيتين في
«جلستهما المشتركة» حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين.
المحكمة الدستورية العليا
21-
تتألف
المحكمة الدستورية العليا من 11 عضواً بدلاً من 7 «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما
كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
22-
تبقى التشريعات الصادرة
سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن
يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.
23-
تجري انتخابات «جمعية
المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور» الجديد، الذي يعد نافذاً بعد
اجراء استفتاء عليه.
دور القوات المسلحة
24-
القوات المسلحة «تكون تحت
الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في
عملية انتقال السلطة»... ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة
الدولة.
أما في الدستور الساري، فدور الجيش والقوات المسلحة هو
«الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية...»
25-
عن الخدمة الالزامية، جاءت
في الدستور «الجديد» على نحو فضفاض وعام، بأنّه «يؤدي مواطنو سوريا الخدمة
العسكرية وفقاً للقانون»، بعدما كانت وفقاً لدستور 2012 «الخدمة العسكرية
الالزامية واجب مقدس وتنظم بقانون» (المادة 46).
تغيير القسم
26-
تم تغيير القسم الدستوري
حيث تم اسقاط القسم بلفظ الجلالة، أو أي اشارة «قومية عربية» أو «اشتراكية»،
ليكون: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات
الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف
دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم
دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ
على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق
العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية"
.
نحو إقتصاد ليبرالي
27-
يظهر
«المشروع» نزوعاً كبيراً نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن
«حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة... وتخلق الدولة على أساس
علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال... وتضمن حرية تنقل
البضائع والرساميل... وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب».
____________
ليست هناك تعليقات:
Write commentsشكرا